السيد الگلپايگاني

1027

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الخامسة : ( في شهادة الأجير والضيف ) قال المحقق قدّس سرّه : « تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسّكهما بالأمانة » « 1 » . أقول : الكلام في المسألة في موضعين : الأول : في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه ، وكذا في ( التحرير ) وغيره « 2 » ، بل لا خلاف فيه في ( المسالك ) « 3 » وفي ( الجواهر ) عن غير واحد ، قال : بل يمكن تحصيل الإجماع عليه « 4 » . ويدلّ عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » « 5 » . وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه ، فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 130 . ( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 255 256 ، النهاية : 327 ، السرائر 2 : 123 ، الدروس 2 : 131 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 200 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 83 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 372 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 29 .